الشيخ علي النمازي الشاهرودي

328

مستدرك سفينة البحار

الدرة الباهرة : اتي المأمون بنصراني زنى بهاشمية . فلما رآه أسلم ، فقال الفقهاء : أهدر الإسلام ما قبله . فسأل الرضا ( عليه السلام ) فقال : اقتله ، فإنه ما أسلم حتى رأى البأس ، قال الله تعالى : * ( فلما رأو بأسنا ) * - الآيتان ( 1 ) . روى الخاصة والعامة : أن عمر أمر بجلد مجنونة زنا بها رجل وهرب ، فمنعه مولانا أمير المؤمنين وأمر بردها ، لأنها مجنونة ، وقد رفع عنها القلم ( 2 ) . وتقدم في " جنن " و " رفع " ما يتعلق بذلك . وكذلك أمر عمر برجم حامل زنت ، فمنعه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقال : احتط عليها حتى تلد ووجدت لولدها من يكفله فأقم عليها الحد ( 3 ) . وفيه جواز تأخير الحد إلى بعد رضاع حولين وبعد كفالة ولده حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا في بئر وكراهة كفالة آخر عنها في ذلك ( 4 ) . وكذلك أمر برجم ذات بعل وجدت مع من يطأها فقالت : اللهم إنك تعلم أني بريئة ، فاستنطقها ، فلما نقلت قصتها قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الله أكبر * ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) * . فلما سمع ذلك عمر خلى سبيلها ( 5 ) . ويأتي في " ضرر " ما يتعلق بذلك . رأي الخليفة في المعترفة بالزنا ( 6 ) . حكمه ( عليه السلام ) في مكاتبة زانية أعتق منها بعضها قال : تجلد بحساب الحرية ( 7 ) . كيفية إجراء حد المريض ( 8 ) . ويأتي في " ضغث " ما يتعلق بذلك . باب حكم الصبي والمجنون والمريض في الزنا ( 9 ) . وفيه أيضا حكم الحامل ،

--> ( 1 ) جديد ج 10 / 351 ، وج 49 / 172 ، وط كمباني ج 4 / 174 ، وج 12 / 51 . ( 2 ) ط كمباني ج 9 / 483 ، وجديد ج 40 / 250 . ( 3 ) ط كمباني ج 9 / 483 و 490 و 493 مكررا . ( 4 ) جديد ج 40 / 250 و 277 و 290 . ( 5 ) ط كمباني ج 9 / 484 ، وجديد ج 40 / 253 . ( 6 ) كتاب الغدير ط 2 ج 8 / 227 . ( 7 ) ط كمباني ج 9 / 485 ، وجديد ج 40 / 257 . ( 8 ) ط كمباني ج 11 / 170 ، وجديد ج 47 / 221 . ( 9 ) ط كمباني ج 16 / 127 ، وجديد ج 79 / 87 .